يوجد الماء ، وإثباته مشكل .
قوله رحمه الله : على ظاهر الأرض
لم أجد للفظ الظاهر موقعا .
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله أراد بالتراب أو الأرض الذي علاه التراب ، لما تقدم منه أن الصعيد هو التراب ، وما سيجيء عن قريب يدل على الأول ، بل على أن المذكور هنا تراب .
قوله رحمه الله : وينفضهما
المشهور بين الأصحاب عدم اشتراط علوق شئ من التراب بالكف ، ونقل عن ابن الجنيد رحمه الله اشتراطه .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : استحباب نفض اليدين مذهب الأصحاب ، لا نعلم فيه مخالفا ، وقد أجمعوا على عدم وجوبه ، واستحب الشيخ مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض ، ولا نعلم مستنده . ومن المستحبات أيضا التسمية وتفريج الأصابع عند الضرب ليتمكن من الصعيد . قال
في الذكرى ( 1 ) ولا يستحب
هامش
( 1 ) الذكرى ص 109 .