تخليلها في المسح للأصل ( 1 ) .
قوله رحمه الله : من قصاص شعر رأسه
قيل : بوجوب البدأة بالأعلى .
قوله رحمه الله : إلى طرف أنفه
أي : الأعلى ، ومسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف إجماعي ، وأوجب الصدوق مسح الجبينين والحاجبين أيضا . وقال أبوه : يمسح الوجه بأجمعه .
والمشهور في اليدين أن حدهما الزند ، ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب أن المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها ( 2 ) . وقال علي بن بابويه :
امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع .
قوله رحمه الله : ويضعها
ذكر العلامة رحمه الله ومن تأخر عنه أنه يجب البدأة في مسح الكف بالزند إلى أطراف الأصابع ، وأجمعوا على وجوب تقديم مسح الجبهة على اليد اليمنى
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 105 .
( 2 ) السرائر ص 26 .