( الحديث الثالث والثلاثون ) : صحيح .
ظاهره جواز التيمم في السعة والإعادة بعد وجود الماء في الوقت وعدمها مع خروجه .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : فليمسك
اعلم أنه أجمع الأصحاب على عدم جواز التيمم للفريضة الموقتة قبل دخول الوقت ، كما أطلقوا على وجوبه مع تضيقه ولو ظنا .
وإنما الخلاف في جوازه مع السعة ، فذهب الشيخ والسيد المرتضى وجمع من الأصحاب إلى أنه لا يصح إلا في آخر الوقت ، ونقل عليه السيد الإجماع ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 140
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٠