كالوضوء ( 1 ) .
( الحديث التاسع والعشرون ) : حسن .
ويدل على عدم جواز التيمم مع سعة الوقت ، لكنه في العذر الذي يرجى زواله ، فلا يدل على الضيق مطلقا .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : ظاهره يعطي وجوب استمرار الطلب من أول الوقت إلى أن يخشى الفوت ، ولا نعرف به قائلا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر فقد قال بحسنه ، ولو قيل به لم يكن بعيدا .
وقوله عليه السلام " فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه " ظاهره وجدان الماء بعد الوقت ، ولا خلاف في سقوط القضاء حينئذ ( 2 ) .
( الحديث الثلاثون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 147 .
( 2 ) الحب المتين ص 92 .