" يكفيك الصعيد " أي : التيمم به إن لم تجد الماء ، أو لم تقدر على استعماله .
( الحديث السادس والثلاثون ) : صحيح .
قوله رحمه الله : ولم يرد أنه حين أصاب
قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه شئ ، إذ لو حمل على ما يفهم منه عرفا من عدم الإعادة لو أصاب الماء في الوقت لم يصر الرواية الأولى متناقضة لها ، لاحتمالها للاستحباب . وبالجملة المفهوم من هذه الرواية عرفا ما ذكرناه ، فلا يبعد حمل الأولى على الاستحباب .
وأقول : ربما يحمل أمثال هذا الخبر على ما إذا ظن الضيق ثم ظهر خلافه ، أو على من تيمم مع الضيق ثم دخل وقت أخرى ، فإن الصلاة مع السعة في الثانية جائزة على ما اختاره بعض المتأخرين ، نظرا إلى أن الأوامر الدالة على تأخير التيمم لا تتناوله ، أو على ما إذا فعل ذلك جهلا ، بأن يكون الجاهل معذورا فيه .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 142
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٢