پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 111

پدیدآورندگان:

ص۱۱۱
( الحديث التاسع ) : صحيح . قوله عليه السلام : ولا تفسد على القوم ماءهم الإفساد : إما لنجاسة المني ، أو لأن غسل الجنب يوجب عدم جواز استعمال الماء ووجوب النزح ، أو لأنه يصير سببا لهيجان الحمأة والطين في البئر ، أو لأنه يصير سببا لاستقذار أهلها واستنكافهم من استعمال مائها ، أو لعله يموت في البئر فينجس الماء . فالمعنى لا تفعل ذلك ، لأنه يمكن أن تقع في البئر فتموت ، ومع قطع النظر عن هلاكك يتضرر أهل البئر أيضا به ، فيدل على أنه مقيد بالخوف . وينبغي حمل الوجوه السابقة عليه أيضا ، أو على ما إذا كان الماء ملكا لجماعة ولم يرضوا بذلك ، مع أنه يحتمل أن يكون مثل هذا الإضرار بجماعة المسلمين في الماء المباح أيضا مجوزا للتيمم ، والله يعلم . ( الحديث العاشر ) : مختلف فيه كالصحيح لداود .