( الحديث التاسع ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ولا تفسد على القوم ماءهم
الإفساد : إما لنجاسة المني ، أو لأن غسل الجنب يوجب عدم جواز استعمال الماء ووجوب النزح ، أو لأنه يصير سببا لهيجان الحمأة والطين في البئر ، أو لأنه يصير سببا لاستقذار أهلها واستنكافهم من استعمال مائها ، أو لعله يموت في البئر فينجس الماء .
فالمعنى لا تفعل ذلك ، لأنه يمكن أن تقع في البئر فتموت ، ومع قطع النظر عن هلاكك يتضرر أهل البئر أيضا به ، فيدل على أنه مقيد بالخوف .
وينبغي حمل الوجوه السابقة عليه أيضا ، أو على ما إذا كان الماء ملكا لجماعة ولم يرضوا بذلك ، مع أنه يحتمل أن يكون مثل هذا الإضرار بجماعة المسلمين في الماء المباح أيضا مجوزا للتيمم ، والله يعلم .
( الحديث العاشر ) : مختلف فيه كالصحيح لداود .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 111
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١١١