المعتبر ( 1 ) القول بوجوب الطلب ما دام الوقت باقيا .
والمعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة ، بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء ( 2 ) .
قوله رحمه الله : والصعيد هو التراب
اختلف كلام أهل اللغة في الصعيد ، فبعضهم كالجوهري قال هو التراب ( 3 ) ، ووافقه ابن فارس في المجمل ( 4 ) ، ونقل عن الزجاج أنه وجه الأرض ترابا كان أو غيرها ، سمي " صعيدا " لأنه نهاية ما يصعد من باطن الأرض . وقريب منه ما نقله الجوهري عن ثعلب ، وكذا ما نقله المحقق ( 5 ) عن الخليل عن ابن الأعرابي .
ولذا اختلف أصحابنا في التيمم بالحجر لمن تمكن من التراب ، فمنعه المفيد وأتباعه ، وجوز الشيخ في المبسوط ( 6 ) والمحقق والعلامة التيمم بالحجر نظرا إلى دخوله تحت الصعيد . وجوز المانعون التيمم بالحجر في حال عدم وجدان التراب .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 108 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 94 .
( 3 ) صحاح اللغة 1 / 495 .
( 4 ) مقاييس اللغة لابن فارس 3 / 287 .
( 5 ) المعتبر ص 103 .
( 6 ) المبسوط 1 / 31 .