( الحديث السادس ) : موثق .
( الحديث السابع ) : صحيح أيضا .
ويدل هذا الخبر والأخبار المتقدمة على أن الجنب إذا كانت به قروح أو جروح أو كسر يتيمم ، وليس عليه الجبيرة ، والحكم في الوضوء والغسل في غاية الإشكال ، لتعارض الأخبار فيهما . ولا يبعد القول بالتخيير وإن كان التيمم في الغسل أرجح وأكثر أخبارا .
ولتفصيل القول فيه مقام آخر ، وفصلناه في الكتاب الكبير ( 1 ) .
( الحديث الثامن ) : ضعيف على المشهور .
وقال والد الشيخ البهائي رحمه الله في العباس : الظاهر أنه العباس بن معروف .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار 81 / 131 .