تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
( الحديث العاشر والمائة ) : صحيح . وقال الوالد رحمه الله : ولعله يدل على المدعى الأخير فقط . وفيه أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ في الوضوء والغسل ، وإن كان الإتيان بما شك فيه أولى . فيه أيضا أن الشك في الغسل بعد الفراغ والدخول في الصلاة غير معتبر ، ولعل هذا حكم الدخول في غير الصلاة أيضا . وفيه أيضا أن المسح بدون الجريان كاف في الغسل كما نبه عليه أخبار أخر . قوله عليه السلام : وعلى جميع ما شككت فيه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الإتيان بالمشكوك وبما بعده عند عروض الشك حال الوضوء وعدم الحاجة إلى الاستئناف ، وفي عدم اعتبار الشك بعد الوضوء . وهل المراد بحال الوضوء عدم القيام عن الحالة التي كان عليها حال الوضوء