( الحديث العاشر والمائة ) : صحيح .
وقال الوالد رحمه الله : ولعله يدل على المدعى الأخير فقط . وفيه أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ في الوضوء والغسل ، وإن كان الإتيان بما شك فيه أولى .
فيه أيضا أن الشك في الغسل بعد الفراغ والدخول في الصلاة غير معتبر ، ولعل هذا حكم الدخول في غير الصلاة أيضا . وفيه أيضا أن المسح بدون الجريان كاف في الغسل كما نبه عليه أخبار أخر .
قوله عليه السلام : وعلى جميع ما شككت فيه
لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الإتيان بالمشكوك وبما بعده عند عروض الشك حال الوضوء وعدم الحاجة إلى الاستئناف ، وفي عدم اعتبار الشك بعد الوضوء .
وهل المراد بحال الوضوء عدم القيام عن الحالة التي كان عليها حال الوضوء
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 379
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٩