قبل الوضوء . فتدبر .
( الحديث الثالث والمائة ) : صحيح .
ويدل على أن الإخلال ببعض الوضوء تبطل الصلاة وإن كان نسيانا ، وعليه الأصحاب .
( الحديث الرابع والمائة ) : موثق .
وقد مر بتغيير في أول السند ( 1 ) .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : قيل في شأن سليمان بن سفيان ما حاصله :
إنه يكنى بأبي داود المسترق . ولعله ما هو المذكور هنا .
هامش
( 1 ) راجع الحديث التاسع والأربعين من الباب .