قوله رحمه الله : في الوضوء مرة
وبعد ذلك : ولا يجوز المسح بالرأس في الوضوء أكثر من مرة واحدة ، وكذلك مسح الرجلين ، لأنه موضوع على التخفيف ، ولا يستأنف - إلى قوله - نداوة الوضوء بالغسل ، على ما قدمناه .
قوله رحمه الله : وقد قال جماعة من النحويين
أقول : هذا خلاف مشهور بين الأصوليين والنحاة ، فالاستدلال به مشكل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 366
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦٦