تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
قوله رحمه الله : في الوضوء مرة وبعد ذلك : ولا يجوز المسح بالرأس في الوضوء أكثر من مرة واحدة ، وكذلك مسح الرجلين ، لأنه موضوع على التخفيف ، ولا يستأنف - إلى قوله - نداوة الوضوء بالغسل ، على ما قدمناه . قوله رحمه الله : وقد قال جماعة من النحويين أقول : هذا خلاف مشهور بين الأصوليين والنحاة ، فالاستدلال به مشكل .