والمعاونات الخارجية ، كما يرشد إليه كلام المعتبر . انتهى .
وأقول : وقوع السهو عن بعض الرواة العدول لا يوجب ترك العمل بالأخبار التي دلت عليه الدلائل القطعية ، كما أن سهو الشاهدين لا يوجب ترك العمل بقولهما فيما لم يظهر فيه سهو .
قوله عليه السلام : مقبلا
أي إلى الماسح ، أو الشعر ، والأول أظهر .
واعلم أن المشهور بين أصحابنا جواز مسح الرجلين مقبلا ومدبرا ، وبعضهم أوجبوا الإقبال كالسيد والصدوق على ما هو الظاهر من كلامهما ، وابن إدريس أوجب في الرجلين بخلاف الرأس ، والشيخ جوز في المبسوط ( 1 ) في الرأس ، وفي النهاية ( 2 ) في الرجلين مدبرا .
قوله رحمه الله : وهذا صريح
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله لا يكفي الاقتصار على سقوط الوجوب ،
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 21 .
( 2 ) النهاية ص 14 .