والركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء .
وفي الصحاح : التور إناء يشرب فيه . انتهى .
وكان المراد بجعل الركوة أو التور وضعهما بحيث يتوضأ منهما أو يغتسل منهما .
والظاهر أن المراد بالقذارة النجاسة .
والإهراق على الوجوب في المشهور ، لكن مع حمله على ترك الاستعمال مجاز ، إذ الحمل على الوجوب مع حمله على ظاهره مشكل .
ويمكن حمل القذارة على ما يشمل الكثافة أيضا ، فالأمر محمول على الأعم من الوجوب والاستحباب . وعلى الأول الاستدلال بالآية من حيث أن الاحتراز عن الكثافات ووجوب غسل اليد منها عسر جدا والتكليف به حرج .
وعلى الثاني أظهر .
قوله رحمه الله : فإن كان وضوؤه
اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن استحباب غسل اليدين في الوضوء والغسل ، إنما هو إذا كان من إناء مكشوف الرأس فيه ماء قليل ، فأما إذا كان
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 164
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦٤