باب الطهارة من الأحداث قوله رحمه الله : والآخر بالجماع في الفرج أي : القبل ، كما اختاره في الاستبصار ( 1 ) والنهاية ( 2 ) ، وفي غيرهما عمم وجوب الغسل في الفرجين . ( 1 ) الاستبصار 1 / 108 . ( 2 ) النهاية ص 19 .