يجوز لهم القياس . والأول أظهر .
( الحديث الثالث والعشرون ) : موثق .
يقال : قرقر بطنه أي : صوت . ولعله عليه السلام اكتفى في البيان بما اشتبه على السائل . وربما يحمل الوضوء للضحك والقئ على الاستحباب ، ولا خلاف عندنا في عدم الانتقاض بهما ، إلا من ابن الجنيد رحمه الله حيث قال : من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد الوضوء . والأظهر حمله على التقية .
قال الرافعي في شرح الوجيز وهو من أعاظم الشافعية : إن القهقهة في الصلاة وغيرها لا توجب الحدث ، وعند أبي حنيفة أنها في الصلاة توجب الحدث إلا في صلاة الجنازة ( 1 ) .
وفي شرح السنة : أنه ذهب جماعة إلى إيجاب الوضوء بالقيء والرعاف والحجامة ، منهم سفيان الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، وأحمد وإسحاق ( 2 ) .
هامش
( 1 ) لم أعثر عليه .
( 2 ) شرح السنة 1 / 333 .