تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
للمكاسب من حيث الحلّ والحرمة . [ 1 ]
شرح
هنا استيجار وإيجاد للصنائع والأعمال المحلّلة أو المحرّمة . وهذا بخلاف المكاسب ، فإنّه جمع للمكسب بمعنى ما يطلب به المال ، فيعمّ الإجارة أيضاً . والمقصود هنا البحث في طرق تحصيل المال وتمييز المحلّل منها عن المحرّم وإن كان بنحو الإجارة ، ولذا أفرد البحث عن المكاسب عن بحث البيع . ولكن يمكن أن يناقش ما ذكر بأنّ عنوان المكاسب أيضاً لا يكون جامعاً لمحطّ البحث ، إذ الكسب أيضاً لا يصدق على مبادلة ضروريّات المعاش من الأرزاق والألبسة مثلا ولاسيّما بالنسبة إلى المشتري ، مع أنّ الغرض من البحث هنا بيان حكم جميع المعاملات الواقعة على الأعيان أو المنافع وتمييز المحلّل منها عن المحرّم بنحو العموم . فالعنوان الجامع أن يقال هكذا : " ما تحلّ المعاملة عليه عيناً أو منفعة أو انتفاعاً وما تحرم . " الّلهم إلاّ أن يقال : إنّ الكسب بحسب اللغة يصدق على كلّ ما حصّله الإنسان وناله من الأشياء أو الأعمال ، فيصدق على تحصيل ضروريّات المعاش أيضاً . [ 1 ] أقول : التيمّن بالكتاب العزيز أنسب ، فكان الأولى قبل ذكر الروايات ، التعرّض لبعض الآيات الّتي يمكن أن يصطاد منها الضوابط الكليّة في باب المعاملات وبها يرفع اليد عن الأصل الأوّلي فيها أعني أصالة الفساد . فلنتعرّض لها :
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 10 | الشيخ المنتظري