إلى الرشيد بما كان فضحك وقال ماذا ننكر لرجل من ولد المطلب أن يقطع مثل محمد بن الحسن قال فعارضني رجل من أهل المجلس من أصحابه فقال ما تقول في رجل دخل منزل رجل فرأى بطة ففقأ عينها ماذا يجب عليه قال قلت ينظر إلى قيمتها وهي صحيحة وقيمتها وقد ذهبت عينها فيقوم ما بين القيمتين ولكن ما
تقول أنت وصاحبك في رجل محرم نظر إلى فرج امرأة فأنزل قال ولم يكن لمحمد حذاقة بالمناسك قال فصاح به محمد وقال له ألم أقل لك لا تسأله قال ثم أدخلنا على الرشيد فلما أن استوينا بين يديه قال لي يا أبا عبد الله تسأل أو أسأل قال قلت ذاك إليك قال فأخبرني عن صلاة الخوف أواجبة هي قلت نعم فقال ولم فقلت لقول الله عز وجل « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك » فدل أنها واجبة قال وما تنكر من قائل قال لك إنما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو فيهم فلما زال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم زالت تلك الصلاة فقلت وكذلك قال الله عز وجل
معجم الأدباء — صفحة 291
مساهمون: ياقوت الحموي
ص٢٩١