تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع البحرين — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
أي صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم منها بالتكبير من الكلام ، والأفعال الخارجة عن الصلاة كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراما عليه . وحل كهل : زجر للناقة . ومنه حديث علي ع ثم بعث راحلته وقال حل وتحلل في يمينه أي استثنى . واستحل الشيء أي عده حلالا . والتحليل : ضد التحريم . وفي الحديث في بعض النسخ ما أكثر ما لا يقلد ولا يحلل بالحاء المهملة أي لا يبلغ محله . وقد تقدم الكلام فيه ( 1 ) . وحل المحرم يحل حلالا وأحل يحل إحلالا : إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج . وأحل الرجل : إذا خرج إلى الحل عن الحرم . وأحل : إذا دخل في شهر الحل . وحلت العمرة لمن اعتمر أي صارت حلالا لكم جائزة . وفي حديث وصف الصانع لم يحل في الأشياء فيقال هو فيها كائن ، ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن قال بعض الشارحين : نفى بهاتين العبارتين عنه تعالى صفة الأعراض والأجسام لأن من صفة الأجسام التباعد والمباينة ، ومن صفات الأعراض الكون في الأجسام بالحلول على غير مماسة . ومباينة الأجساد على تراخي المسافة . وسئل ع ما أفضل الأعمال ؟ فقال الحال المرتحل ، قيل وما ذاك ؟ قال الخاتم المفتتح وهو الذي يختم القرآن بتلاوته ثم يفتتح التلاوة من أوله ، شبهة بالمسافر يبلغ المنزل فيحل به ثم يفتتح سيره أي يبتدئ به . وقيل أراد بالحال المرتحل : الغازي الذي لا يعقل عن غزو إلا عقبه بآخر . والإحليل : يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة .
هامش
( 1 ) في ( قلد ) .
مجمع البحرين — صفحة 354 | الشيخ فخر الدين الطريحي