أي صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم منها بالتكبير من الكلام ، والأفعال الخارجة عن الصلاة كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراما عليه .
وحل كهل : زجر للناقة .
ومنه
حديث علي ع ثم بعث راحلته وقال حل
وتحلل في يمينه أي استثنى .
واستحل الشيء أي عده حلالا .
والتحليل : ضد التحريم .
وفي الحديث في بعض النسخ ما أكثر ما لا يقلد ولا يحلل
بالحاء المهملة أي لا يبلغ محله .
وقد تقدم الكلام فيه ( 1 ) .
وحل المحرم يحل حلالا وأحل يحل إحلالا : إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج .
وأحل الرجل : إذا خرج إلى الحل عن الحرم .
وأحل : إذا دخل في شهر الحل .
وحلت العمرة لمن اعتمر أي صارت حلالا لكم جائزة .
وفي حديث وصف الصانع لم يحل في الأشياء فيقال هو فيها كائن ، ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن
قال بعض الشارحين : نفى بهاتين العبارتين عنه تعالى صفة الأعراض والأجسام لأن من صفة الأجسام التباعد والمباينة ، ومن صفات الأعراض الكون في الأجسام بالحلول على غير مماسة .
ومباينة الأجساد على تراخي المسافة .
وسئل ع ما أفضل الأعمال ؟ فقال الحال المرتحل ، قيل وما ذاك ؟ قال الخاتم المفتتح
وهو الذي يختم القرآن بتلاوته ثم يفتتح التلاوة من أوله ، شبهة بالمسافر يبلغ المنزل فيحل به ثم يفتتح سيره أي يبتدئ به .
وقيل أراد بالحال المرتحل : الغازي الذي لا يعقل عن غزو إلا عقبه بآخر .
والإحليل : يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة .
هامش
( 1 ) في ( قلد ) .