إن وضعت ذكرا ميّتا بعد البطن السابع ، أكله الرجال دون النساء وإن وضعت ذكرا وأنثى ميتين بعد البطن السابع ، أكلهما الرجال والنساء جميعا بالتسوية وإن وضعت ذكرا وأنثى حيين بعد البطن السابع ، أكل الذكر منها الرجال دون النساء ، وجعلوا الأنثى مع أمها كسائر النّعم .
قال أبو الحسن الأثرم والسائبة من العبيد ، تعتقه سائبة ، فلا ترثه أي سيّبته ، ولا عقل عليه .
والسائبة من جملة الأنعام : تكون من النذور ، يجعلونها لأصنامهم ، فتسيّب ولا تحبس عن رعى ، ولا عن ماء ولا يركبها أحد .
« حامٍ » ( 103 ) ، والحام من فحول الإبل خاصة ، إذا نتجوا منه عشرة أبطن ، قالوا : قد حمى ظهره ، فأحموا ظهره ووبره ، وكل شيء منه ، فلم يمسّ ، ولم يركب ، ولم يطرق .
والبحيرة : جعلها قوم من الشاة خاصة إذا ولدت خمسة أبطن بحّروا أذنها وتركت ، فلا يمسّها أحد ( 1 ) ولا شيئا منها يبحّرون أذنها أي يخرمونها .
والفرع من الإبل أول ولد تضعه الناقة ، يفرع لأصنامهم أي يذبح ، يقال :
أفرعنا أي ذبحنا تلك . وقال آخرون : بل
هامش
( 1 ) « والبحيرة . . . أحد » : روى ابن حجر هذا الكلام عن أبي عبيدة في فتح الباري 8 / 213 .