پرش به محتوای اصلی

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحه 377

پدیدآورندگان:

ص۳۷۷
شرح
وإن لم يضر بالمصالح العامة ، فإن حازها جامعا لشرائط الحيازة تصير ملكه ، فله التصرف بما يشاء ، وإن لم يكن كذلك فللحاكم الشرعي حق التضمين إن رأى فيه مصلحة ، لفرض تحقق المالية بل الملكية ، كما مرّ . نعم ، لو كان ممن أباح له الإمام عليه السّلام حقه ، فلا وجه للضمان حينئذ . انتهى المجلد التاسع والعشرون بآخر الديات ويتبعه المجلد الثلاثون مستمدا منه جل شأنه العون والتوفيق وهو وليهما . محمد الموسوي السبزواري