پرش به محتوای اصلی

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحه 366

پدیدآورندگان:

ص۳۶۶
دفع الأقل [ 134 ] والأحوط الأكثر [ 135 ] ، ولو ترددت بين المتباينين يصح الاكتفاء بدفع قيمة أقلها [ 136 ] والأحوط الأكثر [ 137 ] .
( مسألة 31 ) : يصح للحاكم الشرعي أخذ الكفارات وصرفها في مصالح الفقراء [ 138 ] . تمَّ كتاب الكفارات
شرح
[ 134 ] لأصالة البراءة عن الأكثر . [ 135 ] لذهاب جمع إلى الأكثر في كل شبهة مرددة بين الأقل والأكثر . [ 136 ] لما تقدم من الأصل أيضا ودعواهم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الماليات المرددة بين المتباينين . [ 137 ] لما عرفت في سابقة . [ 138 ] لأنها من الأمور الحسبية التي له الولاية عليها . هذا واللَّه تعالى هو العالم . انتهى - بحمد اللَّه - المجلد الثاني والعشرون ويبدأ المجلد الثالث والعشرون بكتاب الصيد والذباحة . محمد الموسوي السبزواري 24 - رمضان المبارك - 1404 ه
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحه 366 | السيد عبد الأعلى السبزواري