تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
( مسألة 2 ) : يستحب تكرار زيارته [ 2 ] ، ويتأكد في أوقات خاصّة [ 3 ] . ( مسألة 3 ) : يستحب الغسل لزيارته عليه السّلام من ماء الفرات [ 4 ] .
شرح
المندوب مع التمكن منه نحو بعد عن الشرع ، إذ ليس كل بعد مما يوجب استحقاق العقاب ، وفي الحديث : « إن الاستنجاء باليمين من الجفاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 و 7 .فترك كل أدب شرعي جفاء . وأما خبر هارون بن خارجة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عمن ترك زيارة قبر الحسين عليه السّلام من غير علة فقال عليه السّلام : هذا رجل من أهل النار » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب المزار حديث : 13 .. ففيه : أنه يصلح للوجوب لولا قصور سنده ، وإعراض المشهور عنه ، مع أن ظاهره الوجوب العيني لمن تمكن ولا قائل به . نعم قد تجب كفاية لأجل جهات خارجية ، وكذا زيارة سائر الأئمّة عليهم السّلام ولا إشكال فيه ، ومما ذكرنا ظهر لك الأمر في سائر الأخبار . [ 2 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في موثق ابن رئاب : « حق على الغني أن يأتي قبر الحسين عليه السّلام في السنة مرتين ، وحق على الفقير أن يأتيه في السنة مرة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب المزار .وهذا أدنى التكرار وإلا فقد ورد الترغيب في زيارته عليه السّلام في كل جمعة وكل شهر ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 74 من أبواب المزار حديث .. [ 3 ] كليلة عرفة ، ويومها ، والعيدين ، وأول رجب ، والنصف منه ، وليلة النصف من شعبان ، وليالي القدر ، وليالي الجمعة ، وعاشوراء ، والأربعين وكلها وردت فيها أخبار من شاء فليراجع كتب المزار . [ 4 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رواية الكنّاس : « إذا أتيت قبر