تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
مثل الجهاد في الثواب [ 2 ] . ( مسألة 2 ) : لا فرق فيه بين زمان الغيبة والحضور [ 3 ] . ( مسألة 3 ) : يشرط في المرابطة أن لا تكون من طرف الجائر [ 4 ] . ( مسألة 4 ) : لو لم يتمكن من المرابطة بنفسه يستحب له أن يعين
شرح
[ 2 ] لما تقدم من قول الباقرين عليهما السّلام ، وخبر الجعفي محمول على انتظار الفرج لا الرباط الاصطلاحي قال : « قال لي أبو جعفر محمد بن عليّ عليه السّلام كم الرباط عندكم ؟ قلت : أربعون قال عليه السّلام رباطنا رباط الدّهر ، ومن ارتبط فينا دابة كان له وزنها ووزن ما كانت عنده ، ومن ارتبط فينا سلاحا كان له وزنه ما كان عنده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 57 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 2 .. [ 3 ] لإطلاق الأدلة الشامل لكل منهما . [ 4 ] لعدم ولايته على مثل هذه الأمور ، وعليه يحمل خبر ابن سنان مقال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور ؟ فقال عليه السّلام : الويل يتعجلون فتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة واللَّه ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 4 .. وخبر محمد بن عيسى عن الرضا عليه السّلام : إنّ يونس سأله وهو حاضر عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور ، فعمد الوصي فدفع ذلك كله إلى رجل إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط فإنّه لم يئن لذلك وقت بعد فقال : يرده عليه ، فقال يونس ، فإنّه لا يعرف الوصيّ قال عليه السّلام : يسأل عنه ، فقال له يونس بن عبد الرحمن : فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع ؟ فقال : إن كان هكذا