( مسألة 9 ) : يستحب السجود عند إرادة الخروج من المسجد الحرام والرجوع إلى أهله ، والدعاء في السجود [ 12 ] ، ويستحب أن يعزم على العود ، بل يكره ترك ذلك [ 13 ] .
( مسألة 10 ) : ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا ويتصدق به ، فيكون كفارة لما لعله دخل في حجة من حك ، أو قملة سقطت ، أو نحو ذلك [ 14 ] .
شرح
ركضة جبرئيل ، وحفيرة إسماعيل ، وحفيرة عبد المطلب ، وزمزم ، وبرة ، والمضمونة ، والرداء ، وشعبة ، وطعام ، ومطعم ، وشفاء سقم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 6 ..
[ 12 ] لما تقدم في صحيح معاوية : « عن أبي عبد الله عليه السّلام لما أن ودّع البيت وأراد أن يخرج من المسجد خرّ ساجد عند باب المسجد طويلا ثمَّ قام فخرج » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب العود إلى منى حديث : 1 .، وفي صحيح إبراهيم قال : « رأيت أبا الحسن عليه السّلام ودّع البيت فلما أراد أن يخرج من باب المسجد خرّ ساجدا ثمَّ قام فاستقبل الكعبة فقال عليه السّلام : اللَّهم إني أنقلب على أن لا إله إلا الله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب العود إلى منى حديث : 2 ..
[ 13 ] لقول أبي عبد الله عليه السّلام : « من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 57 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .، وقوله عليه السّلام أيضا : « من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنى عذابه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 57 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 ..
[ 14 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح حفص ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 20 من أبواب العود إلى منى حديث : 2 .، وما ذكرناه عين متنه ، والاكتفاء بالدرهم من باب الترخيص ، فيجوز الأكثر أيضا ، بل يكون أفضل ولو تبين بعد ذلك تحقق موجب الكفارة ففي الاكتفاء بما فعل وجه جزم به