( مسألة 11 ) : يستحب التطوّع بالطواف بعد الفراغ عن الأعمال للأرحام ، وأهل البلد والمؤمنين [ 15 ] .
( مسألة 12 ) : الطواف أفضل من الصلاة للمجاور ، وللمقيم بالعكس [ 16 ] .
( مسألة 13 ) : يستحب إتيان المواضع التي تشرفت بنبينا الأعظم
شرح
الشهيدان وغيرهما ، لظهور الإطلاق الوارد في مقام الامتنان ولا فرق فيما تقدم بين الرجل المرأة بل هما مذكوران في صحيح معاوية : « يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما ، ولما كان منهما في حرم الله عز وجل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب العود إلى منى حديث : 1 ..
[ 15 ] لأنه تبرع للخير إلى الغير وهو حسن ومطلوب على كل حال قال الحضرمي : « رجعت من مكة فأتيت أبا الحسن موسى عليه السّلام في المسجد وهو قاعد فيما بين المنبر والقبر فقلت يا ابن رسول الله صلَّى الله عليه وآله : إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل : طف عنّي أسبوعا وصلّ عني ركعتين فربما شغلت عن ذلك فإذا رجعت لم أدر ما أقول له قال فإذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصلّ ركعتين ، وقل : اللَّهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وزوجتي ، وعن ولدي ، وعن خاصّتي ، وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم فلا بأس أن تقول للرجل إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب العود إلى منى حديث : 1 ..
[ 16 ] لقول أبي عبد الله عليه السّلام في الصحيح : « إذا أقام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل ، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا وإذا أقام ثلاث سنين