تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
( مسألة 15 ) : من مات في أحد الحرمين - حرم مكة أو المدينة كان من الآمنين في يوم القيامة [ 20 ] ، ومن دفن في حرم مكة يأمن الفزع الأكبر من برّ الناس وفاجرهم [ 21 ] ، ومن ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى
شرح
ذلك يقسي القلب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 11 .. وأما صحيح ابن مهزيار قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام المقام بمكة أفصل أو الخروج إلى بعض الأمصار فكتب عليه السّلام المقام عند بيت الله أفضل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 2 .فهو محمول على من يعلم من نفسه بأنه لا يقسو قلبه ولا يرتكب ذنبا ونحوه غيره مما دل على فضل المقام بمكة وهو يختلف بحسب الحالات والأشخاص وعليه يحمل اختلاف الأخبار . [ 20 ] لإطلاق قوله تعالى : * ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) * ( 3 )( 3 ) سورة آل عمران : 97 .، وقوله صلَّى الله عليه وآله : « من مات في أحد هذين الحرمين حرم الله ، وحرم رسوله صلَّى الله عليه وآله بعثه الله تعالى من الآمنين » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 13 من أبواب الدفن حديث : 1 .، وفي خبر الزيات عن أبي عبد الله عليه السّلام : « من مات في المدينة بعثه الله في الآمنين - الحديث - » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المزار حديث : 3 .، وفي بعض الروايات - على ما سيأتي في أول فضل زيارة خاتم النبيين صلَّى الله عليه وآله - لم يحاسب يوم القيامة . [ 21 ] كما في رواية هارون بن خارجة قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر فقلت : من برّ الناس وفاجرهم ؟ قال عليه السّلام : من برّ الناس وفاجرهم » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 44 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 11 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 402 | السيد عبد الأعلى السبزواري