بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية [ 141 ] إلى الصف ، سواء كان لطلب المكان الأفضل ، أم للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده ، أم لغير ذلك .
وسواء كان المشي إلى الإمام ، أم الخلف أم أحد الجانبين [ 142 ] . بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا يكون هناك مانع آخر ، من حائل أو علوّ أو نحو ذلك [ 143 ] . نعم ، لا يضرّ
شرح
عليه السلام : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتّى يبلغهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ..
والظاهر أنّ ذكر المشي في الركوع من باب المثال ، فيشمل جميع ما ذكر في المتن ، مع أنّ مقتضى الأصل عدم المانعية إلا إذا ترتب عليه إحدى المبطلات .
[ 141 ] كلّ ذلك للأصل ، والإجماع ، ولأنّ ذكر الركوع في صحيح ابن مسلم من باب المثال ، لصحيح ابن عمار قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
« أدخل المسجد وقد ركع الإمام ، فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد ، فإذا رفعت رأسي أيّ شيء أصنع ؟ قال عليه السلام : قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم ، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 ..
وصحيح عبد الرحمن عنه عليه السلام أيضا : « إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 ..
[ 142 ] كلّ ذلك لإطلاق النص والفتوى ، وأصالة عدم المانعية في مثل المقام وأهمية درك الجماعة عن الاستقرار ، مع أنّ في أصل وجوبه في الأكوان الصلاتية بحث .
[ 143 ] لعموم أدلة مانعية تلك الموانع وإطلاقها الشامل للمقام أيضا ،