تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
قبله [ 4 ] . السابع : ترجيل شعره [ 5 ] . الثامن : تخليل ظفره . التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار [ 6 ] .
شرح
شيء فاجعله في كفنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب غسل الميت حديث 1 .. وفي الرضوي : « ولا تقلمنّ أظافيره ولا تقص شاربه ولا شيئا من شعره فإن سقط منه شيء فاجعله في أكفانه » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .. وفي خبر أبي الجارود : « عن الرجل يتوفى أيقلَّم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض ؟ قال عليه السّلام : لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب غسل الميت حديث : 5 .. إلى غير ذلك من الأخبار وعن ابني سعيد وحمزة الحرمة مدّعيا عليها الإجماع ، وظهور الأخبار فيها ولكن الإجماع موهون ، والأخبار بين ما هو قاصر سندا أو معرض عن ظاهره الأصحاب ، فلا وجه للحرمة . [ 4 ] خروجا عن خلاف ابني سعيد وحمزة . [ 5 ] يدل على كراهية ترجيل الشعر ، الإجماع ، وإطلاق قوله عليه السّلام : « ولا يمسّ عن الميت شعر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .. وعلى كراهة تخليل الظفر قوله عليه السّلام في خبر الكاهلي : « ولا تخلل أظافيره » ، مضافا إلى دعوى الإجماع عن الشيخ . [ 6 ) : لقول أبي جعفر عليه السّلام : « لا يسخن الماء للميت » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب غسل الميت حديث : 1 ..