يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب [ 99 ] ، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى « هم فيها خالدون » [ 100 ] .
والظاهر أنّ وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوله بعد العشاء [ 101 ] ، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاد [ 102 ] ، لو كان بترك آية من إنّا أنزلناه أو آية من آية الكرسي . ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها [ 103 ] وإن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها [ 104 ] . وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود [ 105 ] .
( مسألة 1 ) : إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن [ 106 ] .
شرح
[ 99 ] إذ لا شيء أحسن من إهداء الثواب في كلّ حال لا سيّما في مثل هذه الأحوال .
[ 100 ] تقدم الكلام في وجه هذا الاحتياط ، وآخر آية الكرسي في فصل آداب المحتضر .
[ 101 ] لظهور الإطلاق الشامل لجميعها ، وإن كان الأولى أول الليل ليستريح الميت في بقية ليلته .
[ 102 ] لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وعدم دليل على الإجزاء .
[ 103 ] للأصل ، وقاعدة اليد .
[ 104 ] لأنّه من صغريات مجهول المالك .
[ 105 ] أما بالنسبة إلى المال فيصح فيه التصرف ، لفرض علمه برضاه وأما بالنسبة إلى إهداء الثواب فلما تقدم من أنّه من الخير المحض الذي يؤتى به متى شاء وأراد .
[ 106 ] لظواهر الأدلة الدالة على تقييد الصلاة فيها بليلة الدفن .