تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
( الرابع ) : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار [ 4 ] . ( الخامس ) : التكلم زائدا عنده [ 5 ] . ( السادس ) : البكاء عنده [ 6 ] . ( السابع ) : أن يحضره عملة الموتى . ( الثامن ) : أن يخلَّى عنده النساء وحدهنّ خوفا من صراخهنّ عنده .
شرح
[ 4 ] نصّا وإجماعا قال الصادق عليه السلام : « لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الاحتضار حديث : 2 .. وفي خبر العلل : « لأنّ الملائكة تتأذى بهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الاحتضار حديث : 3 .. وقوله عند التلقين كناية عن حال الاحتضار ويكفي التيمم لمن لا يتمكن من الغسل ولو كان أحدهما عند المريض فاحتضر يكره البقاء عنده أيضا ولا يبعد إلحاق النفساء بالحائض في ذلك ، والظاهر زوال الكراهة بعروض الموت . [ 5 ] لانّه مشغول بنفسه وهذا نحو أذية له في هذا الحال ، فيشمله ما تقدم من قول أبي جعفر عليه السلام ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 377 .، ويشهد له الاعتبار ، والسيرة أيضا . [ 6 ] لأنّه يمكن أن يكون ذلك نحو إعانة عليه ، فيشمله ما مر من الخبر ( 4 )( 4 ) تقدم في صفحة : 377 .، ومثله حضور عملة الموتى ، بل يكون بالأولى كما لا يخفي ، وكذا صراخ النساء وبالجملة : للإعانة على موته مراتب متفاوتة ، يشمل إطلاق الحديث جميعها .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 378 | السيد عبد الأعلى السبزواري