تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
( فصل في المكروهات ) وهي أمور : ( الأول ) : أن يمس في حال النزع ، فإنّه يوجب أذاه [ 1 ] . ( الثاني ) : تثقيل بطنه بحديد أو غيره [ 2 ] . ( الثالث ) : إبقاؤه وحده فإنّ الشيطان يعبث في جوفه [ 3 ] .
شرح
( فصل في المكروهات ) [ 1 ] لقول أبي جعفر عليه السلام : « لا تمسه فإنه يزداد ضعفا وأضعف ما يكون في هذه الحالة ومن مسه على هذه الحال فقد أعان عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب الاحتضار حديث : 1 .. فهو محمول على الكراهة إجماعا ، والمراد بالإعانة والأذية ما يتسامح فيهما والا فتحرمان ، لعموم أدلة حرمتها الشامل لهذه الحالة أيضا . [ 2 ] لنقل الإجماع على الكراهة بعد الموت وفي التهذيب : « سمعناه ، من الشيوخ مذاكرة » وأما في حال الاحتضار ، فالظاهر كونه من الأذية التسامح فيها فيكره ، لما مر . وإن كان مما لا يتسامح فيها ، فيحرم ولا فرق بين كون البطن معرضة للنفخ بدونه وعدمه ، لإطلاق الكلمات ، وعدم ما يصلح للتقييد . [ 3 ] لقول أبي عبد الله عليه السلام : « ولا تدعن ميتك وحده ، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الاحتضار حديث : 2 .. المحمول على الكراهة إجماعا .