تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

رابعها : صرف نصفه في الأصناف الثلاثة من السادة وحفظ النصف الآخر المختص به والإيصاء به أو دفنه . خامسها : صرف هذا النصف المختص به في الأصناف الثلاثة . وهناك أقوال أخر : - منها : ما ذكره صاحب ( الوسائل ) حيث قال في الباب الرابع من الأنفال : ( باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر إيصالها إليه ، وعدم احتياج السادات ) ومفاده صرف حصة الأصناف الثلاثة إليهم . وأما حصة الإمام عليه السلام فيجب إيصالها إليه إن أمكن ، كما هو كذلك في زمن الحضور ، وإلا كما في عصر الغيبة ونحوه ، فتصرف في الأصناف الثلاثة مع احتياجهم ، وإلا فتباح للشيعة . ومنها : ما اختاره صاحب ( المدارك ) حيث قال : « والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام من ذلك » ومراده إباحة سهمه ( ع ) ووجوب سهم السادة وإيصاله إليهم . وقد اختار هذا القول صاحب ( الحدائق ) ، وهو الذي أراده المحدث الكاشاني في ( الوافي ) حيث قال : « وأما في مثل هذا الزمان ، حيث لا يمكن الوصول إليهم فيسقط حقهم رأسا دون السهام الباقية ، لوجود مستحقيها . . » . وقال في ( المفاتيح ) : « والأصح عندي سقوط ما يختص به ، لتحليلهم ذلك لشيعتهم . . » . ومنها : ما عن ابن حمزة من قوله : « والصحيح عندي أنه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر والصلاح والسداد » . ومنها : ما يظهر من الشيخ صاحب المعالم في كتابه ( منتقى الجمان ) ( 1 ) من اختصاص التحليل بخصوص خمس الأرباح ، فإن كله

هامش
( 1 ) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج 2 ، ص 145 .
محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 228 | السيد فاضل الحسيني الميلاني / السيد محمد هادي الميلاني