تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس ، حتى يرفعه إلى وليّ المؤمنين وأميرهم ( أي أمير المؤمنين ) ، ومن بعده من الأئمة من ولده » ( 1 ) . 5 - ما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس » ( 2 ) 6 - سأل الراوي أبا الحسن الثالث عن رجل أصاب من ضيعته مائة كرّ - إلى أن قال - وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ . . فوقّع عليه السلام : « لي منه الخمس مما يفضل عن مؤنته » ( 3 ) . 7 - « قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك ، وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : أي شيء حقّه ، فلم أدر ما أجيبه ، فقال : يجب عليهم الخمس » ( 4 ) . 8 - ما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قوله : « على كل امرء غنم أو اكتسب ، الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام ، ولمن يلي أمرها من بعدها ، من ذرّيّتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق » ( 5 ) . 9 - ما عن تفسير النعماني بإسناده عن علي عليه السلام قال : « وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها ، فقد أعلمنا

هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 21 .
( 2 ) الوسائل - باب 2 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل - باب من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .