ظاهرها ثبوت الخمس حتى في مقدار النصاب بتمامه ، فلو اعتبر النصاب قبل المئونة لزم ثبوت الخمس في بعض مقداره .
قال الشيخ الأنصاري : « الأقوى أن النصاب بعد المئونة لأن الظاهر من قوله عليه السلام : ليس فيه شيء حتى يبلغ عشرين ، هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ عشرين ، بأن يكون الخمس في نفس العشرين ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المئونة »
محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 152
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١٥٢