المبحث الثالث في قسمة الخمس ( قال المحقق : الفصل الثاني في قسمته : يقسم ستة أقسام ، ثلاثة للنبي صلى اللَّه عليه وآله ، وهي سهم اللَّه وسهم رسوله وسهم ذي القربى ، وهو الإمام وبعده للإمام القائم مقامه ، وما كان قبضه النبي ( ص ) أو الإمام ينتقل إلى وارثه ، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل . وقيل : بل يقسّم خمسة أقسام ، والأول أشهر ) . هاهنا مسائل : - المسألة الأولى : في تقسيم الخمس وأن سهامه ستة . وذلك هو المشهور المعروف ، بل قال بعضهم : إنه من دين الإمامية ، وبعضهم : إنه مذهب أصحابنا ، وبعضهم نقل الإجماع عليه صريحا . واستدلَّوا عليه بالآية المباركة ، وبالروايات . أمّا الآية فهي آية الغنيمة ( 1 ) فإن الأمر الواحد إذا جعل لمتعدّد ، فظاهره التقسيم فيهم . نعم ، ربما يقال : إن اللَّه تعالى لم يقل إنّ خمسة لله وللرسول ولذي القربى كما قال في آية الفيء : « ما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ
محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 153
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١٥٣
هامش
( 1 ) سورة الأنفال - 41 .