الاكتساب ، وهو مفاد المسألة الثانية من الفرع المتقدم .
هل يجوز إعطاء الزكاة صلة ؟
( قال المحقق قده : ولا يجب اعلام الفقير ان المدفوع إليه زكاة . ولو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة ) .
تتفرع المسألة إلى اثنى عشر قسما . وذلك لان : -
1 - الدافع : اما أن يعطى بعنوان الزكاة ويسميها ، أو لا يسمى الزكاة ولكنه يقصدها ، أو يعطى بعنوان الصلة ويقصد الزكاة ، أو يعطى بعنوان الصلة . فهذه أربعة أقسام .
2 - والآخذ : اما أن يترفع عن الزكاة سميت أو لم تسم ، أو لا يترفع عن الزكاة وإن سميت ، أو يترفع عن التسمية ولكنه يقبل الزكاة . فهذه ثلاثة أقسام .
وبضرب الأقسام في بعضها نحصل على اثنى عشر قسما .
وقبل بيان حكم كل قسم لا بد من تقديم أمور : - الأول - استدلوا على عدم وجوب الاعلام بوجوه ، منها الأصل .
بتقريب : انه يشك في اعتبار ذلك في المكلف به ، وأصل البراءة ينفيه . وأنت خبير بأنه لا يتم فيما يقصد الصلة فإنها عنوان مغاير .
الثاني - ان آية الصدقات تضمنت حرف ( في ) بالنسبة إلى البعض ، و ( اللام ) بالنسبة إلى البعض الآخر . وربما ذهبوا إلى كون اللام هنا للملك وما كان مدخول ( في ) يفيد كونه مصرفا . وحيث لا يعقل الملك في سهم سبيل الله ، وسهم ( في الرقاب ) ، كما أقمنا الأدلة على بطلان القول بالملك