تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

« أنه سأل أبا الحسن الأول عن الفطرة ، فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة » ( 1 ) وكذلك تدل عليه بعض الروايات الأخر . إلى هنا ختم كتاب الزكاة ، جعل اللَّه سبحانه خاتمة أمورنا خيرا في عافية .

هامش
( 1 ) - الوسائل - باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 7 .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 359 | السيد فاضل الحسيني الميلاني / السيد محمد هادي الميلاني