2 - ضابطة الفقر هو إعواز قوت السنة كما عليه المشهور ، للروايات .
3 - المشهور فيمن لا يفي ربحه من رأس المال بمؤونة نفسه وعياله ان له أن يأخذ من الزكاة ولا يمس رأس المال . وترك الاستفصال في الروايات يؤيد ذلك . إلا أن انطباق ذلك على من كان رأس ماله يفي بمؤونة عدة سنين بحيث يعد غنيا عرفا مشكل .
4 - الأحوط وجوبا في القوى الصحيح القادر على الاكتساب أن لا يأخذ الزكاة .
5 - لو كان له حرفة لكنه لا يقدر على الاكتساب لاشتغاله بتحصيل ما يجب عليه من أصول الدين وفروعه فله أخذ الزكاة ، لأنه من قبيل تزاحم واجبين أحدهما له بدل والآخر لا بدل له
6 - دلت النصوص على إعطاء الفقير ما يغنيه . والإغناء في لسان الحديث هو إعطاؤه مؤنة السنة لا أزيد منها . فايتاء الزكاة أزيد مما يغنيه في سنته يشكل المصير إليه .
7 - يعطى الفقير من الزكاة ولو كان له دار يسكنها ، أو خادم يخدمه ، لصدق الفقر بذلك . ودلت عليه النصوص .
8 - ينبغي القول بسائر ما يحتاج إليه من الثوب واللباس والدابة ، لوحدة الملاك .
9 - العمدة في سماع دعوى الفقر هو الإجماع والسيرة المتصلة بزمن المعصومين عليهم السلام . وسائر الأدلة قاصرة عن إثبات ذلك .
10 - لو كان له مال فادعى تلفه ، يكلف بالبينة . وكذا لو كان قويا ظاهره القدرة وادعى الفقر
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 131
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١٣١