11 - لا يجوز إعطاء الزكاة وتسمية العنوان المغاير ، للنص . لكن لا مانع من عدم التسمية إن كان الآخذ لا يترفع عن الزكاة ، وانما يترفع عن تسميتها .
12 - لو كان الدافع يرى أن الآخذ فقير فأعطاه الزكاة ، ثم بان كونه غنيا ، لا تجزى الزكاة عنه .
13 - لو لم يسم الدافع وكان ظاهر الحال انه إعطاء مجان ، وكان الآخذ قد أتلفه . ففيما كانت الزكاة معزولة كان هو مغرورا . ويرجع إلى من غرره . وفيما لم يكن كذلك لم يضمن فان يده على مال الغير قد كان برضاه .
14 - إذا اعتمد على حجة شرعية ثم بان كونه غنيا . فان كانت الزكاة معزولة فهو أمانة شرعية في يده ، فلا يضمن الدافع .
15 - اشترطوا في العاملين على الزكاة التكليف والايمان والعدالة والفقه وأرسلوا ذلك إرسال المسلمات . لكن ورد النص الصريح بعدم كونهم هاشميين . والأقوى اعتبار الحرية فيهم .
16 - الأقوى في المؤلفة قلوبهم ان هذا العنوان يشمل ثلاث طوائف :
الكافرين الذين يراد ألفتهم للجهاد ، أو ألفتهم للإسلام ، والمسلمين الضعفاء العقائد ليثبتوا .
17 - في الرقاب مصرف من مصارف الزكاة ، أي يصرف فيهم من الزكاة ليتحرروا .
18 - يعطى للغارمين من الزكاة بشرط أن لا يكون الدين في معصية ، للنصوص .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 132
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١٣٢