- ( القول في زكاة الذهب والفضة ) -
نصاب الذهب
( قال المحقق قده : ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط ، ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير . ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ ، وقيل : لا زكاة في العين ( 1 ) حتى تبلغ أربعين دينارا ففيه دينار ، والأول أشهر ) . الدينار في الوزن مثقال شرعي ، وثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، والمثقال الشرعي ثمانية عشر حمصة والصيرفي أربعة وعشرون حمصة ، والقيراط العراقي ( 2 ) جزء من عشرين جزءا من الدينار . والنصاب الأول - على المشهور - هو العشرون دينارا ، ثم الأربعة دنانير . والزكاة واحدة من أربعين جزءا من النصاب دائما ، ففي العشرين دينارا نصف دينار ، وفي الأربعة دنانير قيراطان ، وذلك بالوزن الصيرفي يكون
هامش
( 1 ) العين : الذهب المسكوك .
( 2 ) قيّد بالعراقي لأن المكي منه جزء من أربعة وعشرين جزء .