تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

وينبغي ذكر الروايات أولا ثم التكلم في فقه الحديث ، فنقول : 1 - روى الكليني والصدوق وابن إدريس في الصحيح عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس في الأكيلة ولا في الربى التي تربى اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة » ( 1 ) . 2 - وروى الكليني في الموثق عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تؤخذ الأكولة ، والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ، ولا والدة ، ولا الكبش الفحل » ( 2 ) . وقد وقع الخلاف في عدّ هذه الثلاثة من النصاب ، فعن المشهور عدّها منه ، لكن صاحب ( الحدائق ) صرح بعدم عدّها منه ، ونقل عن المصنّف في ( المعتبر ) والعلَّامة في ( الإرشاد ) والشهيد الأول في ( اللمعة ) عدم عدّ الأكولة وفحل الضراب منه . واعترض على صاحب ( المدارك ) حيث أنه احتمل أن يكون المراد من نفى الصدقة في الحديث عدم أخذها في الصدقة ، فقال : إن ذلك خلاف المتبادر من ظاهر اللفظ . واعترض أيضا على صاحب ( الوسائل ) بقوله : « ومن هفوات صاحب الوسائل جموده هنا على القول المشهور وتأويله الخبر المذكور بما ذكره في المدارك » . أقول : ذكر صاحب ( الوسائل ) بعد أن روى الحديث الأول قوله : « حمله جماعة على نفى الأخذ في الزكاة وهو جيّد لما يأتي » ( 3 ) ثم روى

هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . لكن في رواية الكليني : ( ولا في الربى ، والربى هي التي تربى اثنين ) .
( 2 ) الوسائل ، باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل ج 6 ص 84 ، الطبعة الحديثة .