تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

أزيد هو عدم وجوب تدارك المنافع المستوفاة على تقدير حصولها في زمان التأخير والروايات هي : 1 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه - السلام قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » ( 1 ) . 2 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : « الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى - المحرم ، قال : لا بأس » ( 2 ) . 3 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدى زكاتها البائع » ( 3 ) . أمر الإمام عليه السلام بأخذ الزكاة وأدائها دون المنافع ، ولو كانت هنالك شركة لكانت المنافع لازمة الأداء . وحكى شيخنا المرتضى ( قده ) عن ( الإيضاح ) أنه أورد على الشركة بعدم ملك الفقير لو تنجت الأربعون قبل أداء الزكاة وبعد الحول . وظاهر كلامه أن ذلك اتفاقي . وظاهر كلام الفقهاء حيث صرّحوا بأنه لو مضى على النصاب أحوال

هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 11 .
( 2 ) الوسائل ، باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 11 .
( 3 ) الوسائل ، باب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 219 | السيد فاضل الحسيني الميلاني / السيد محمد هادي الميلاني