تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

* * * ما هو نصاب بالفعل ، وما ليس كذلك : يمكن تلخيص مذهب الفقهاء في ما يملكه الشخص في أثناء الحول انه إن كان نصابا بالفعل ( 1 ) فهناك نصابان وحولان ، حول لما كان يملكه أولا ، وحول آخر لما ملكه في الأثناء . اما لو لم يكن نصابا بالفعل - سواء كان نصابا بالاقتضاء ( 2 ) ، أو لم يكن نصابا أصلا ( 3 ) - فالملك الحاصل في الأثناء لا يحسب ،

هامش
( 1 ) إذا كان الملك الحاصل في أثناء الحول نصابا بالفعل فله صورتان : أ - إذا أضيف إلى الملك السابق يتغير الحكم . مثاله : أن يملك . 2 من الإبل ثم ملك 6 . فالستة في حد نفسها نصاب بالفعل وفيها شاة - لكن لو انضمت إلى العشرين يتغير الحكم ويكون في المجموع بنت مخاض . ب - إذا أضيف إلى الملك السابق لا يتغير الحكم . مثاله : أن يملك 10 من الإبل ثم ملك 10 غيرها . في العشر الأولى شاتان ، وفي الثانية شاتان ، ولو لوحظت العشرون معا كان فيها أربع شياه .
( 2 ) إذا كان الملك الحاصل في أثناء الحول نصابا بالاقتضاء فله صورتان : أ - لو انفرد كان نصابا ، ولو انضم إلى الملك السابق بلغ المجموع نصابا آخر . مثاله 80 من الغنم ثم يملك 42 . ب - لو انفرد كان نصابا ، ولو انضم إلى الملك السابق لم يزد في النصاب مثاله 26 من الإبل ، ثم يملك 5 .
( 3 ) إذا كان الملك الحاصل في أثناء الحول لا يشكل نصابا فله ثلاث صور : أ - لو انضم إلى ما تقدمه كان نصابا . مثاله : 100 شاة ، ثم يملك 30 . ب - لو انضم إلى العفو كان نصابا . مثاله : 8 من الإبل ، ثم يملك 2 . ج - لو انضم إلى الأصل أو العفو لم يشكل نصابا . مثاله 3 من الإبل ، ثم يملك 1 .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 155 | السيد فاضل الحسيني الميلاني / السيد محمد هادي الميلاني