تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

ففيها شاتان إلى المائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة » ( 1 ) . 3 - صحيحة عبد الرحمن حيث قال عليه السلام : « فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين . . » ( 2 ) . والتقريب : ان مدخول حرف ( إلى ) هو الغاية ، فتدخل في المغيا ، فالزكاة في مجموع ما زاد . وبعبارة أخرى : ان عنوان الزائد بواحدة ، كلى لا بشرط له مصاديقه ، وكل مصداق تتعلق الزكاة بجميع اجزائه . لكن المصنف ( قده ) يرى عنوان زيادة الواحدة في حد الموضوعية بشرط لا ، أي ينحصر تعلق الزكاة بهذا العدد وما زاد عليه فضلة ، ولذا قال : « وما بين النصابين لا يجب فيه شيء » . والدليل عليه : 1 - ما في صحيحة الفضلاء بعد حكمه عليه السلام بأنه ليس فيما دون الأربعين شيء قال عليه السلام : « ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة » ( 3 ) . 2 - ما ورد في أحاديث عديدة : « ليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء » ( 4 ) .

هامش
( 1 ) تقدمت الإشارة بالتفصيل إلى مواضع هذه الأحاديث .
( 2 ) تقدمت الإشارة بالتفصيل إلى مواضع هذه الأحاديث .
( 3 ) الوسائل ، باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 . والباب 4 . الحديث 1 والباب 6 الحديث 1 .