ومع قطع النظر عن ذلك كله فإن صحيحة محمد بن قيس لا تقاوم للمعارضة مع صحيحة الفضلاء من حيث رواة السند ، فالمعتمد هو قول المشهور .
الفائدة على القولين :
( قال المحقق قده : وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان ) .
هذا جواب عن اشكال يتوجه على كلا القولين .
إذ على المشهور يشكل بأنّه ما الفائدة في اعتبار نصاب أربعمائة ، وكان حق القول إن يقال : إذا بلغت الشياه إلى ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه إلى ما دون الخمسمائة ، فإذا بلغت الخمسمائة ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ .
وعلى القول الآخر كان حق القول إن يقال : إذا بلغت الشياه مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى ما دون الأربعمائة ، فإذا بلغت الأربعمائة ففي كل مائة شاة شاة ، لا ان يقال : في المائتين وواحدة ثلاث شياه وفي الثلاثمائة وواحدة في كل مائة شاة شاة .
وتقريب جواب المصنف : ان الفائدة تظهر في وجوب الزكاة وفي الضمان .
1 - اما الفائدة في الوجوب : فللفرق بين ان تجب الزكاة - تكليفا أو وضعا - في الثلاثمائة وواحدة أو في الأربعمائة . فإنه على الأول له ان
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 117
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١١٧