تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

صاحب الجواهر ( 1 ) لا يمكن المصير إليه لمكان بعده ، ولزوم التفكيك بينه وبين الحول الذي ذكر بعده في الرواية بالنسبة إلى ثمن العبد . المتولد بين حيوانين : ( قال المحقق قده : ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي روعي في إلحاقه بالزكوي إطلاق اسمه ) . الظاهر أنه أراد بكلامه هذا تتميم ما قدمه من ثبوت الزكاة - وجوبا أو استحبابا - في الحيوان . ولعل نظره في ذلك دفع ما ربما يتوهم من أن النتاج في الحيوان نماء الأم ، فإن كانت زكوية كان زكويا والا فلا . والحق ما ذكره المصنف ( قده ) فإن الأحكام تتبع عناوين موضوعاتها . لكن عن الشيخ الطوسي قدس سره في ( المبسوط ) أنه قال : « المتولد بين الظبي والغنم ان كانت الأمهات ظباء فلا خلاف في عدم الزكاة ، وان كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب لتناول اسم الغنم له . وان قلنا : لا يجب لعدم الدليل والأصل براءة الذمة كان قويا ، والأول أحوط » . وفيه : انه لا نعرف له وجها . خلاصة ما توصلنا إليه : 1 - انحصار ما تجب فيه الزكاة في التسعة ، للنصوص المتواترة

هامش
( 1 ) الجواهر ج 15 ص 75 .