تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣

حال ، مدعيا بأنه متى وجب الأداء في وقت ، فاللازم القضاء على طبقه ( 1 ) 4 - التخيير أفتى به في ( العروة الوثقى ) ولعله ناظر إلى أنه وجب عليه واجبان في وقت واحد ، ولا يجب الجمع بين قضائيها ، ولا معيّن لأحدهما ، فلا بد من التخيير . والظاهر أنه يرى القصر والتمام فردين من نوع واحد . ولنناقش هذه الأقوال مع أدلتها : 1 - أما تقريب ما ذكره المحقق ( قده ) فهو ان القضاء موضوعه فوت الفريضة في وقتها ، ومحصله خروج الوقت وعدم الإتيان بالفرد الأخير من الافراد الطولية ، الذي يتعين عقلا إيجاد الطبيعة في ضمنه ، بخلاف بقية الأفراد المتقدمة في طوله ، فإنه يجوز تركها عقلا لأجل سعة الوقت . وبعبارة أخرى : بترك هذا الفرد الأخير يصدق فوت الفريضة ، فاللازم في القضاء الاعتبار به . 2 - وأما الاعتبار بحال الوجوب فقد عرفت الاستدلال عليه

هامش
( 1 ) في ( الجواهر ) في كتاب القضاء أن صريح الشهيد أن التمام متى تعين في وقت من أوقات الأداء كان هو المراعى في القضاء ، وإن كان المخاطب به حال الفوت القصر ثم قال صاحب الجواهر : « ولعله لأن الأصل في الصلاة التمام ، وفيه بحث إن لم يكن منع »
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — صفحة 383 | السيد فاضل الحسيني الميلاني / السيد محمد هادي الميلاني