بأن يتشهد في الركعتين ويسلم عليهما .
وما ذكرنا من التقريب لكلام الاعلام أعنى المحقق والشيخ وغيرهما يدفعه أن صحيحة أبي ولاد لا إجمال فيها ، ومفهوم قوله ( ع ) : « وإن كنت دخلتها فلم تصل صلاة فريضة واحدة بتمام فأنت بالخيار » يشمل من عدل في الأثناء .
وأيضا ما ذكر من استفادة ترتيب الأثر على الإقامة ، وظهور نيتها في مقام العمل لا دليل عليه يعتدّ به .
وأما الثاني : فحيث لا دليل على أن ماهية القصر مقيدة بعدم القيام إلى الثالثة في نفس الأمر ، فلا يضر به ذلك ، ما لم يتعمد بزيادته في صلاة القصر ، وفيما نحن فيه كذلك ، كما أنه لا يوجب القيام إليها تعين التمام ، لعدم الدليل على ما ذكر من ترتيب الأثر على الإقامة ، فيهدم القيام ويجلس ويسلَّم بنية القصر .
وأما الثالث : فاللازم المصير إلى بطلان الصلاة واستينافها قصرا بمقتضى عدوله عن الإقامة .
الخامسة :
قال المحقق قده : « الخامسة : الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة ، لا بحال الوجوب . فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك ، وقيل :
الاعتبار في القضاء بحال الوجوب ، والأول أشبه »
ما ذكره ( قده ) مسلم إن كان في تمام الوقت حاضرا ، أو كان
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — صفحة 381
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٣٨١