« اللواحق »
قال المحقق قده : « وأما اللواحق فمسائل » : -
الأولى :
« الأولى : إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع ، اعتبر فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصر إذا لم يرجع عن نية السفر ، وإن كان بحيث يسمعه أو بدا له عن السفر أتم . ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر »
مراده من المانع يعم ما إذا لم يكن أمرا قهريا ، بأن يميل بطبعه إلى الوقوف أياما . وباقي العبارة واضح حكمه ودليله ، إن كان خروجه عن وطنه ، وأما إن كان قد خرج عن محل الإقامة فيشكل الأمر على حسب المباني .
فإنه إن كان محل الإقامة وطنا تعبديا حسب ما يستفاد من صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة ، وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتم الصلاة
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — صفحة 371
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٣٧١